السيد محمد جواد العاملي
190
مفتاح الكرامة
أمّا لو كان له نصفٌ آخر فدفعه عنهما وجب القبول . الثامن : لو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زَيوفاً ، فإن كان المقرض عالماً وكان الشراء بالعين صحّ البيع
--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 47 . ( 2 و 8 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 و 323 . ( 3 و 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 35 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 49 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 455 .